الشيخ حسن الجواهري

166

بحوث في الفقه المعاصر

والجواب : إن الحق يعتبر موجوداً ما دام متعلقة موجوداً وهو من تعلّق به الحقّ وهو العين فحق استغلال التأليف وحق استغلال الاختراع والعلامة التجارية يعتبر موجوداً ما دام التأليف والاختراع والشركة التجارية موجودة ، تماماً كالمنفعة التي تعدّ موجودة ما دامت العين موجودة فيصح عقد الإجارة على الاستفادة من المنفعة المتعلقة بالعين . أما الخدمة فهي ليست كذلك ، بل هي عمل تقوم به الشركة فقبل وجوده لا معنى لوقفه أو حبسه وبعد وجوده فقد انقضى وتصرّم فلا معنى لوقفه أو حبسه أيضاً . نعم هذه الخدمات تعدّ من النيات الحسنة التي تقوم بها بعض الجهات ، فان تحققت في الخارج فهي من البرِّ أو الهدية أو الصدقة لوجه الله تعالى أو المساعدة للآخرين كمن يلتزم من الأطباء بتقديم الخدمة للمرضى في يوم الجمعة مجاناً أو بأسعار مخفضة ، وإن لم تتحقق في الخارج فلا ملزم لمن ينوي القيام بها مع عدم تحققها . نعم قد تكون هذه الخدمة ملزمة لمقدِّمها إذا التزم بتقديمها للآخرين في عقد أو عهد أو حلف أو نذر ، ولكن هذه الخدمة التي لزمت على مقدمها لا يصح أن توقف كما تقدم . وقف المنافع : ذكر الفقهاء أن المنفعة يجوز الوصية بها دون العين بلا اشكال وتحسب من الثلث ، وكذا ذكروا صحة هبة المنفعة وتكون المنفعة الموهوبة المحددة بمدة بعد موت الواهب وصيّة تخرج من الثلث لأن الهبة لا تصح بدون القبض ، وبما أن المنفعة تدريجية فيصح ما قبض ويبطل ما لم يقبض فيكون وصيّة بعد موت الواهب . أما بالنسبة لوقف المنفعة لوحدها ، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم